قطب الدين البيهقي الكيدري

505

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وفي الشفتين الدية ، في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها ، وقيل ( 1 ) في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديها ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس . وفي الأسنان الدية ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش ( 2 ) وقيل : ثلث دية الأصلية ( 3 ) وفي سن الصبي قبل أن يثغر ( 4 ) عشر الدية ( 5 ) وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة ، وقيل : ربع ديتها . ( 6 ) وفي إسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا . وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور ، وفي الثديين الدية وفي إحداهما نصفها [ وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته ] . ( 7 ) وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة ، وكذا في الرجل ،

--> ( 1 ) الشيخ : النهاية : 766 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . ( 2 ) في س : وفي سن زائد على هذا العدد الأرش . ( 3 ) الشيخ : النهاية : 767 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . ( 4 ) الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : إثغر على افتعل . المصباح المنير . ( 5 ) في الأصل : عشر عشر الدية . ( 6 ) الشيخ : النهاية : 767 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . ( 7 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .